الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
.ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: .ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ: .ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ: 2757- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْإِقَامَةِ. 2758- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ. 2759- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟. 2760- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ. 2761- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَبَا مُوسَى خَرَجَا مِنْ عِنْدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَكَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَمَّا أَبُو مُوسَى فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ وَكَرِهَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَابْنُ سِيرِينَ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ، فَإِنْ خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ فَارْكَعْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى خَفِيفَةً ثُمَّ سَلِّمْ. وَمِمَّنْ قَالَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ أَبُو مُوسَى فِي الصَّفِّ وَلَمْ يَفْعَلْ مَا فَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَدْ كَاناَ خَرَجَا فِيمَا رُوِيَ عَنْهُمَا مِنْ عِنْدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى. 2762- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، دَخَلَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الْفَجْرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ. 2763- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي. 2764- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَدَخَلَ بَيْتَ حَفْصَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى. 2765- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا أَبُو الدَّرْدَاءِ، قَالَ: إِنِّي لَآتِي الْقَوْمَ وَهُمْ صُفُوفٌ، أَوْ قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ انْضَمُّ إِلَى الْقَوْمِ. وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ: مَسْرُوقٌ، وَمَكْحُولٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُجَاهِدٌ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَخَفْ أَنْ يَفُوتَهُ الْإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ فَلْيَرْكَعْ خَارِجًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، فَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ فَلْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ أَحَبَّ فَلْيَرْكَعْهُمَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: ارْكَعْهُمَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ مَا تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ تُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ، وَإِنْ خَشِيتَ مِنَ الْآخِرَةِ فَوْتًا فَادْخُلْ مَعَ النَّاسِ؛ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ وَيُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَتَانِ جَمِيعًا صَلَّى مَعَ الْقَوْمِ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَلَا يَقْضِيهِمَا. .جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ غَيْرِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهَا: .ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبُيُوتِ: .ذِكْرُ إِكْرَامِ الْبُيُوتِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فِيهَا: .ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ لِكُلِّ حَدَثٍ يُحْدِثُهُ الْمَرْءُ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ: .ذِكْرُ التَّسْلِيمِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: 2770- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. .ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: 2771- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرُونَا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَسَائِرُ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا الْبَابِ مَذْكُورَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَبِهَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاخْتَلَفُوا فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ وَصَلَاةُ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَالَ حَمَّادٌ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ: مَثْنَى مَثْنَى، وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ وَرَكْعَتَانِ، وَحَدِيثُ: الْعِيدُ رَكْعَتَانِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ رَكْعَتَانِ، وَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَذَكَرَ أَحْمَدُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي يَرْوِيهِ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قِيلَ لَهُ: أَوَ لَيْسَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا؟ قَالَ: قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَتَرَاهُ لَمْ يُسَلِّمْ فِيهَا؟. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. 2772-. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا ثَابِتٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. 2773- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَصَلَاةُ النَّهَارِ إِنْ شَاءَ أَرْبَعًا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ بِتَكْبِيرَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شِئْتَ سِتًّا وَقَالَ يَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. وَقَالَ النُّعْمَانُ: وَأَمَّا صَلَاةُ النَّهَارِ فَصَلِّ بِتَكْبِيرَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا. وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: فِي التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، أَوْ سِتًّا سِتًّا، أَوْ ثَمَانِيًا ثَمَانِيًا، أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ وَأَرْبَعٌ أَرْبَعٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ التَّطَوُّعُ بِالنَّهَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَهَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ، وَقَالَ يَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ: الَّذِي نَخْتَارُ لَهُ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى إِلَّا الْوِتْرَ فَإِنَّ لَهُ أَحْكَامًا مُخْتَلِفَةً، وَأَمَّا صَلَاةُ النَّهَارِ فَأَخْتَارُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا، وَضَحْوَةً أَرْبَعًا لِمَا جَاءَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ صَلَّى بِالنَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ كَانَ جَائِزًا. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُجْزِيكَ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ فَتُسَلِّمَ هَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ كَذَلِكَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الرَّجُلُ فِي سَعَةٍ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ، وَإِنْ فَصَلَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ بَعْدَ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ ثِنْتَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَبِحُجَجٍ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. .أَبْوَابُ صَلَاةِ الضُّحَى: .ذِكْرُ الْوَصِيَّةِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى: .ذِكْرُ فَضْلِ صَلَاةِ الضُّحَى وَالتَّخْيِيرِ بِأَنَّ رَكْعَتَيِ الضُّحَى تُجْزِئُ مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَى سُلَامَى الْمَرْءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ: .ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الضُّحَى: .ذِكْرُ صَلَاةِ الضُّحَى عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَفِيَ عَلَى عَائِشَةَ صَلَاتُهُ صَلَاةَ الضُّحَى فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقْدَمُ فِيهِ مِنْ مَغِيبَةٍ، كَمَا خَفِي عَلَى أُسَامَةَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ.
|